قوانين الأحوال الشخصية تواصل التمييز ضد المرأة في ليبيا

والقانون لا يجرم العنف الأسري ضد المرأة الليبية ويسمح للمغتصبين بالتهرب 

قالت هيومن رايتس ووتش  إن “القانون الليبي لا يجرم العنف الأسري”. وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي الشامل  أن “قوانين الأحوال الشخصية تواصل التمييز ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالزواج، الطلاق، والإرث مشيرة إلى “أن قانون العقوبات يسمح بتخفيف العقوبة على الرجل الذي يقتل، أو يجرح زوجته أو قريبة أخرى له لأنه يشك أن لها علاقات جنسية خارج الزواج. كما يسمح للمغتصبين بالتهرب من الملاحقة القضائية إذا تزوجوا ضحاياهم”.

وأكدت HRW في تقريرها السنوي الخاص بسنة 2018  أن قانون العقوبات يحظر كل الأفعال الجنسية خارج الزواج، بما فيها العلاقات الرضائية، ويُعاقب عليها بالجلد وعقوبة بالسجن  تصل حتى 5 سنوات.

وتعمل المحاكم المدنية  والعسكرية، حسب المنظمة بقدرة منخفضة، وظلت مغلقة بشكل كامل في بعض مناطق البلاد حسب تقرير HRW .

وكشف التقرير الأخير لمنظمة أمنيستي أن النساء بوجه خاص هن الأكثر تضررا من الصراع الدائر الذي أثر بشكل غير متناسب على حقهن في التنقل بحرية، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وظل الترهيب  والاستهداف حسب أمنيستي  يجبران الناشطات البارزات على الانسحاب من العمل السياسي والعام.

وأشار التقرير إلى أن الجيش في شرق ليبيا أصدر المرسوم رقم 6 لسنة 2017 الذي قَيَّدَ سفر النساء الليبيات دون سن الستين إلى الخارج دون صحبة ولي أمر ذكر. وبعد استنكار عام ودعوات من المجتمع المدني إلى إلغاء المرسوم رقم 6، استُعِيضَ عنه في 23 فبراير/شباط بالمرسوم رقم 7 الذي يقضي بمنع سفر الليبيين من الذكور والإناث بين سني 18 و45 سنة إلى الخارج دون الحصول على “موافقة أمنية” مسبقة.

 

0 ردود

اترك رداً

تريد المشاركة في هذا النقاش
شارك إن أردت
Feel free to contribute!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *