اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها
في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984
تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987،وفقا للمادة 27 (1)
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو،وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
وإذ تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق،وبخاصة بموجب المادة 55 منه،بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ومراعاة منها ايضا لاعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الاول/ ديسمبر 1975ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلى:
اترك رداً
تريد المشاركة في هذا النقاششارك إن أردت
Feel free to contribute!